المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
1.100.825.000/ل.ل.
فقط مليار ومائة مليون وثمانماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة 912 - التعليم الأساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة الناجم عن إشغال المبنى المستأجر لصالح مدرسة برج البراجنة الثانية والسادسة الرسمية وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1242/2020 تاريخ 30/12/2020
1.100.825.000/ل.ل.
فقط مليار ومائة مليون وثمانماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية