المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
94.339.000/ل.ل.
فقط أربعة وتسعون مليون وثلاثماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة 912 - التعليم الأساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة العائد للمبنى القائم على العقارات رقم 1750 - 1753 - 1754 من منطقة العمروسية العقارية المستأجر لصالح مدرسة العمروسية الاولى الرسمية لتسديد بدل اشغاله عن الفترة الممتدة بين 21/2/2017 لغاية 28/5/2017 وذلك وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 102/2018 تاريخ 29/1/2018
94.339.000/ل.ل.
فقط أربعة وتسعون مليون وثلاثماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية