المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
50.883.000/ل.ل.
فقط خمسون مليون وثمانماية وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة 912 - التعليم الأساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالكي العقار رقم 3322/ زيتون طرابلس بدل إشغال مبنى مدرسة الأرز الرسمية للبنات عن الفترة الممتدة من 1/1/2015 لغاية 1/8/2018 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1111/2019 تاريخ 11/12/2019
50.883.000/ل.ل.
فقط خمسون مليون وثمانماية وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية