All legislation

قرار Decision No. 267 23/11/2021

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم {Brainies publishing House}

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
23/11/2021
Official Gazette
Issue 48, 02/12/2021, p. 2322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 23/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2022530 تاريخ 7/10/2010 بإسم شركة {Brainies publishing -- House s.a.r.l} ممثلة بشخص الآنسة رين ايليا الخوري التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 649 تاريخ 25/6/2021(طلب الترخيص بإنشاء الدار(،

بناء على إقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة Brainies publishing - House s.a.r.l ، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم "Brainies publishing House" تتحمل مسؤوليتها الآنسة رين ايليا الخوري، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2021 وزير الاعلام جورج قرداحي