المادة 1
تمنح شركة Brainies publishing - House s.a.r.l ، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم "Brainies publishing House" تتحمل مسؤوليتها الآنسة رين ايليا الخوري، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 267 23/11/2021
إن وزير الإعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2022530 تاريخ 7/10/2010 بإسم شركة {Brainies publishing -- House s.a.r.l} ممثلة بشخص الآنسة رين ايليا الخوري التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 649 تاريخ 25/6/2021(طلب الترخيص بإنشاء الدار(،
بناء على إقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح شركة Brainies publishing - House s.a.r.l ، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم "Brainies publishing House" تتحمل مسؤوليتها الآنسة رين ايليا الخوري، اللبنانية الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني 2021 وزير الاعلام جورج قرداحي