All legislation

مرسوم Decree No. 8544 14/12/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية - التعليم الأساسي لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8544
Date
14/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2487-2488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8544 تاريخ 14/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (الرامي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

91.492.000/ل.ل.

فقط واحد وتسعون مليون وأربعماية وإثنا وتسعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي

الوظيفة 912 - التعليم الأساسي

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالك العقار رقم 4870/ بعلبك بدل إشغال مبنى مدرسة بعلبك الثانية الجديدة الرسمية المختلطة - انكليزي خلال الفترة الممتدة من 3/11/2014 لغاية 2/3/2016 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 2/2018 تاريخ 2/1/2018

91.492.000/ل.ل.

فقط واحد وتسعون مليون وأربعماية وإثنا وتسعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل