المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
91.492.000/ل.ل.
فقط واحد وتسعون مليون وأربعماية وإثنا وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة 912 - التعليم الأساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالك العقار رقم 4870/ بعلبك بدل إشغال مبنى مدرسة بعلبك الثانية الجديدة الرسمية المختلطة - انكليزي خلال الفترة الممتدة من 3/11/2014 لغاية 2/3/2016 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 2/2018 تاريخ 2/1/2018
91.492.000/ل.ل.
فقط واحد وتسعون مليون وأربعماية وإثنا وتسعون ألف ليرة لبنانية