المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
42.399.000/ل.ل.
فقط إثنا وأربعون مليون وثلاثماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالك العقار رقم 659/8 - 7 - 5 - 4 - 1/ بخعون بدل إشغال مبنى ثانوية بخعون الرسمية (جناح اضافي) عن الفترة الممتدة من 25/5/2017 لغاية 31/12/2018 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 344/2020 تاريخ 7/5/2020
42.399.000/ل.ل.
فقط إثنا وأربعون مليون وثلاثماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية