إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996.
بناء على الإستدعاء المقدم من مطرانية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس والمسجل بالرقم 2303/12 تاريخ 29/3/2021 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في زحلة (قضاء زحلة) باسم «المدرسة العالمية الارثوذكسية سيدة الزلزلة زحلة".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لمطرانية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس فتح مدرسة خاصة لمراحل التعليم المتوسط والتعليم الثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /265/ من منطقة زحلة العقارية (قضاء زحلة) باسم «المدرسة العالمية الارثوذكسية سيدة الزلزلة زحلة».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي