المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: غزير - شارع البساتين - العقار رقم 1035 - القسم 13 - ملك جوزيف فرنسيس جبور - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - جمعية خيرية تبغى المساهمة في تنمية السياحة البيئية من خلال تنظيم الرحلات والتعريف عن الثروة الطبيعية والبيئية خاصة منطقة غزير ولبنان بصورة عامة والخارج.
2- المساهمة في إقامة نشاطات سياحية ترفيهية تتعلق بالبيئة والتراث والتاريخ.
3- المساهمة في إنماء الوعي الوطني الاجتماعي لدى المواطن من خلال نشاطات إجتماعية ثقافية وانمائية وبث روح الشباب والتعاون بين الأفراد والعمل ضمن الجماعات.
4- المساهمة في تعريف المجتمع المدني والسواح والمغتربين على المعالم الطبيعية والمواقع الأثرية.
5- المساهمة في تحفيز الرغبة لدى العامة وحثهم على الاهتمام بالثروة الطبيعية وجعلهم أكثر وعيا لأهميتها والحفاظ عليها بكافة عناصرها كونها تشكل مأوى وملاذا ومصدرا ترفيهيا ووسيلة علاجية لكل الضغوط.
6- المساهمة في تشجيع وتنمية التفاعل بين الأفراد والبيئة الطبيعية المحيطة بهم لتصبح جزءا لا يتجزأ من اهتماماتهم.
لا تنتمي هذه الجمعية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو ديني وليس لها صفة سياسية أو دينية كما لا تشترك في أي تجمع أو اجتماع له طابع سياسي أو طائفي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
غازي حليم مغامس
جورج موريس المعركش
رودريك جان متى
جوزيف فرنسيس جبور
جوزيف انطوان الميس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رودريك جان متى.
"غزير هايكنغ غروب"Ghazir Hiking Group"