All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1319 24/11/2021

تأسيس جمعية بإسم: «غزير هايكنغ غروب» "Ghazir Hiking Group" مركزها: غزير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1319
Date
24/11/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2490-2491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1319 تاريخ 24/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«غزير هايكنغ غروب""Ghazir Hiking Group" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8049 تاريخ 3/6/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: غزير - شارع البساتين - العقار رقم 1035 - القسم 13 - ملك جوزيف فرنسيس جبور - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - جمعية خيرية تبغى المساهمة في تنمية السياحة البيئية من خلال تنظيم الرحلات والتعريف عن الثروة الطبيعية والبيئية خاصة منطقة غزير ولبنان بصورة عامة والخارج.

2- المساهمة في إقامة نشاطات سياحية ترفيهية تتعلق بالبيئة والتراث والتاريخ.

3- المساهمة في إنماء الوعي الوطني الاجتماعي لدى المواطن من خلال نشاطات إجتماعية ثقافية وانمائية وبث روح الشباب والتعاون بين الأفراد والعمل ضمن الجماعات.

4- المساهمة في تعريف المجتمع المدني والسواح والمغتربين على المعالم الطبيعية والمواقع الأثرية.

5- المساهمة في تحفيز الرغبة لدى العامة وحثهم على الاهتمام بالثروة الطبيعية وجعلهم أكثر وعيا لأهميتها والحفاظ عليها بكافة عناصرها كونها تشكل مأوى وملاذا ومصدرا ترفيهيا ووسيلة علاجية لكل الضغوط.

6- المساهمة في تشجيع وتنمية التفاعل بين الأفراد والبيئة الطبيعية المحيطة بهم لتصبح جزءا لا يتجزأ من اهتماماتهم.

لا تنتمي هذه الجمعية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو ديني وليس لها صفة سياسية أو دينية كما لا تشترك في أي تجمع أو اجتماع له طابع سياسي أو طائفي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غازي حليم مغامس

جورج موريس المعركش

رودريك جان متى

جوزيف فرنسيس جبور

جوزيف انطوان الميس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رودريك جان متى.

"غزير هايكنغ غروب"Ghazir Hiking Group"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي