All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1345 02/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إحياء التراث العمراني والمعماري» "Revival of Urban and Architectural Heritage Society" "RUAH" مركزها: بعقلين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1345
Date
02/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2491-2492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1345 تاريخ 02/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إحياء التراث العمراني والمعماري"

"Revival of Urban and Architectural Heritage Society" "RUAH" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3456 تاريخ 12/3/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية إحياء التراث العمراني والمعماري"

مركزها: بعقلين - العقار رقم 3823 - ملك اكرم امين الشامي - قضاء الشوف.

غايتها: - المحافظة على التراث العمراني والمعماري وإحيائه في المدن والقرى، والاهتمام بترميم البيوت الأثرية القديمة وصيانتها (أسواق قديمة، قصور مبنية أو مهجورة أو ما تبقى منها، بيوت، أعين مياه، حمامات، خانات، دور عبادة، مدافن، قناطر، وجسور عبور للمشاة، أقبية، معالف حيوانات حجرية، ساحات وأرصفة تاريخية، آبار، نواويس الخ).

- رفع الوعي الاجتماعي للحفاظ على الانماط العمرانية المتميزة للمناطق التراثية والمعالم والأبنية، وتوظيف قيم الإبداع الهندسي التصميمي والمعايير الجمالية لتأمين التجانس بين الحقبات العمرانية والمعمارية المتعاقبة وخدمة التنمية المستدامة.

- تنظيم الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والمعارض لتكوين كوادر حرفية في مجال الحفاظ على التراث المعماري والعمراني وإحياء المهارات المحلية في كيفية استخدام مواد البناء التقليدية.

- إصدار النشرات والدوريات والكتب والأفلام الوثائقية في مجال الارتقاء بالبيئة العمرانية وصيانة المعالم التاريخية.

- دعم الكتّاب والمؤرخين والباحثين الاكاديميين المهتمين بإحياء التراث العمراني والمعماري.

- تشجيع الصناعات الحرفية وتطوير المحترفات التراثية بما لا يتناقض مع أهداف الحفاظ على التراث المعماري.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، مع التأكيد على عدم قيام الجمعية بأي أعمال تتصل بالأبنية الأثرية والتراثية قبل أخذ موافقة المديرية العامة للآثار الخطية والصريحة بشأنها.

المؤسسون السادة:

د. خالد عارف صادق

راغده خليل خضر

د. أمل عمر المصري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة راغدة خليل خضر.

"Revival of Urban and Architectural Heritage Society "RUAH"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي