المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية إحياء التراث العمراني والمعماري"
مركزها: بعقلين - العقار رقم 3823 - ملك اكرم امين الشامي - قضاء الشوف.
غايتها: - المحافظة على التراث العمراني والمعماري وإحيائه في المدن والقرى، والاهتمام بترميم البيوت الأثرية القديمة وصيانتها (أسواق قديمة، قصور مبنية أو مهجورة أو ما تبقى منها، بيوت، أعين مياه، حمامات، خانات، دور عبادة، مدافن، قناطر، وجسور عبور للمشاة، أقبية، معالف حيوانات حجرية، ساحات وأرصفة تاريخية، آبار، نواويس الخ).
- رفع الوعي الاجتماعي للحفاظ على الانماط العمرانية المتميزة للمناطق التراثية والمعالم والأبنية، وتوظيف قيم الإبداع الهندسي التصميمي والمعايير الجمالية لتأمين التجانس بين الحقبات العمرانية والمعمارية المتعاقبة وخدمة التنمية المستدامة.
- تنظيم الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والمعارض لتكوين كوادر حرفية في مجال الحفاظ على التراث المعماري والعمراني وإحياء المهارات المحلية في كيفية استخدام مواد البناء التقليدية.
- إصدار النشرات والدوريات والكتب والأفلام الوثائقية في مجال الارتقاء بالبيئة العمرانية وصيانة المعالم التاريخية.
- دعم الكتّاب والمؤرخين والباحثين الاكاديميين المهتمين بإحياء التراث العمراني والمعماري.
- تشجيع الصناعات الحرفية وتطوير المحترفات التراثية بما لا يتناقض مع أهداف الحفاظ على التراث المعماري.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، مع التأكيد على عدم قيام الجمعية بأي أعمال تتصل بالأبنية الأثرية والتراثية قبل أخذ موافقة المديرية العامة للآثار الخطية والصريحة بشأنها.
المؤسسون السادة:
د. خالد عارف صادق
راغده خليل خضر
د. أمل عمر المصري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة راغدة خليل خضر.
"Revival of Urban and Architectural Heritage Society "RUAH"