ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
«جمعية دونور بونور"DONNEUR BONHEUR" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6198 تاريخ 28/4/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية دونور بونور"DONNEUR BONHEUR"
مركزها: جونيه - حارة صخر - الشارع العام - العقار رقم 1556 - ملك انطوان عبد الله فياض وجوزيف عبد الله فياض - الطابق الأرضي - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - رفع المستوى الاجتماعي للمحتاجين من خلال تقديم حصص غذائية ومساعدات عينية ومادية على اختلافها للعائلات المحتاجة، وتطبيبهم وتقديم الادوية لهم، والمساهمة بنفقات دفنهم.
2- رفع المستوى الثقافي علميا من خلال القيام بدراسات علمية من كافة النواحي وفي جميع الأراضي اللبنانية عن معدلات الفقر وعن المناطق الأكثر حاجة، بالاضافة الى البحث الميداني وإعداد دراسات شاملة تخدم المنفعة العامة والتي تستطيع الجمعية القيام بها أو المساهمة فيها ضمن حدود القوانين العامة المرعية الإجراء.
3- رفع المستوى العلمي والثقافي من خلال مساعدة طلاب المدارس والجامعات، والعمل على اقامة مكتبات عامة، مساعدة ومساندة الأندية على القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ثريا يوسف لبس
رفقه يوسف لبس
ايدي انطوان صفير
بيار نعيم سلامه
لويس انطوان القزي
الياس يوسف لبس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايدي انطوان صفير.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية
في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي