ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 135/أد تاريخ 20/4/2006 وتعديله برقم 813 تاريخ 3/7/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية جذور - مؤسسة سيمون بولس» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13293 تاريخ 23/9/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
"جمعية جذور - مؤسسة سيمون بولس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 135/أد تاريخ 20/4/2006 وتعديله برقم 813 تاريخ 3/7/2008
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: طرابلس - ساحة النور - شارع الجميزات - منطقة التل العقارية - العقار رقم 244 - بناية الأوقاف - الطابق السابع.
بدلا من:
زغرتا - عردات - بناية الفرد معوض - العقار رقم 788 - القسم رقم 103 - الطابق الاول.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي