All legislation

قرار Decision No. 692 15/12/2021

تمديد مهلة التصريح عن المعلومات المطلوبة بموجب المرسوم 1022 تاريخ 7/7/2017 وتعديلاته الخاصة بتبادل المعلومات لغايات ضريبية

Type
قرار · Decision
Number
692
Date
15/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 692 تاريخ 15/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 وتعديلاته "تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادسا» من القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)" لاسيما المادة الخامسة منه،

بناء على القرار رقم 645/1 تاريخ 26/11/2021،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدّد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022، لعام 2021 عن معلومات العام 2020، لغاية 17 كانون الاول 2021 ضمنا.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

15 كانون الأول 2021 وزير المالية يوسف الخليل