إن رئيس الجامعة اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 8415 تاريخ 22/10/2021 (تعيين رئيس الجامعة)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 12 منه،
بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 وتعديلاته (النظام المالي للجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
بناء على القرار رقم 2138 تاريخ 7/10/2021 (استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي) والمعدل بموجب القرار رقم 2209 تاريخ 12/10/2021،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُجمّد العمل بالقرار رقم 2138 تاريخ 7/10/2021 (استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي) والمعدل بموجب القرار رقم 2209 تاريخ 12/10/2021 وذلك للطلاب الراغبين بالتسجيل في الجامعة اللبنانية لمرحلتي الإجازة والدراسات العليا للعام الجامعي 20212022 والإبقاء عليه لطلاب مرحلة الدكتوراه فقط.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 20 كانون الأول 2021
رئيس الجامعة اللبنانية
بسام بدران
مع الموافقة
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي