All legislation

قرار Decision No. 2889 20/12/2021

تجميد العمل بالقرار رقم 2138 تاريخ 7/10/2021 (استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي) والمعدل بموجب القرار رقم 2209 تاريخ 12/10/2021

Type
قرار · Decision
Number
2889
Date
20/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2499-2500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2889 تاريخ 20/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 8415 تاريخ 22/10/2021 (تعيين رئيس الجامعة)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 12 منه،

بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 وتعديلاته (النظام المالي للجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على القرار رقم 2138 تاريخ 7/10/2021 (استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي) والمعدل بموجب القرار رقم 2209 تاريخ 12/10/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُجمّد العمل بالقرار رقم 2138 تاريخ 7/10/2021 (استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي) والمعدل بموجب القرار رقم 2209 تاريخ 12/10/2021 وذلك للطلاب الراغبين بالتسجيل في الجامعة اللبنانية لمرحلتي الإجازة والدراسات العليا للعام الجامعي 20212022 والإبقاء عليه لطلاب مرحلة الدكتوراه فقط.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 20 كانون الأول 2021 رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران مع الموافقة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي