All legislation

قرار Decision No. 687 08/12/2021

تعديل القرار رقم 256/1 تاريخ 5/5/2020 (تعديل فئة طابع بريد تذكاري)

Type
قرار · Decision
Number
687
Date
08/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2501
Status
In force
Amends
قرار رقم 256 تاريخ 05/05/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 687 تاريخ 08/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27، و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 256/1 تاريخ 5/5/2020.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القرار رقم 256/1 تاريخ 5/5/2020 «بحيث تعدل فئة الطابع البريدي التذكاري بموضوع «الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة الدولية الفرنكوفونية» من 500 ل.ل. الى 10.000 على الشكل التالي:

موضوع الطابع

المقاس

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة الدولية الفرنكوفونية

4سم 6 5سم

10.000

30.000

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2021 وزير الاتصالات م. جوني القرم