ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27، و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 256/1 تاريخ 5/5/2020.
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 256/1 تاريخ 5/5/2020 «بحيث تعدل فئة الطابع البريدي التذكاري بموضوع «الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة الدولية الفرنكوفونية» من 500 ل.ل. الى 10.000 على الشكل التالي:
موضوع الطابع
المقاس
فئة الطابع ل.ل.
عدد الطوابع
الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة الدولية الفرنكوفونية
4سم 6 5سم
10.000
30.000
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الأول 2021
وزير الاتصالات
م. جوني القرم