All legislation

قرار Decision No. 123 04/11/2021

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي عيناتا الارز»

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
04/11/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2501-2502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 04/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 718/د تاريخ 21/2/2018،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 5455/2018 تاريخ 25/9/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/9/2020،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي عيناتا الارز"

مركزها: عيناتا، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك

لمزاولة لعبتي: «كرة الطائرة وكرة السلة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مارون منير رحمة، كارولين نادر خضرا، ادوار جورج رحمة، طوني فريد رحمة، جوزيف نديم رحمة، جوزف جورج رحمة، كابي حميد رحمة، رفول نمر رحمة، بويشق طانيوس رحمة.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى اي اتحاد، يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا أعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو

الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس