All legislation

مرسوم Decree No. 8518 03/12/2021

إبرام إتفاق إنجاز المخرجات لدعم المزارعين العاملين في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمتضررين من جائحة كوفيد -19 والأزمة المالية والاقتصادية

Type
مرسوم · Decree
Number
8518
Date
03/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 2-99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8518 تاريخ 03/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 (الموافقة على إبرام إتفاقية قرض وإتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة) المعدل بالقانون رقم 186 تاريخ 16/10/2020،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة، المالية، الإقتصاد والتجارة، العدل والخارجية والمغتربين،

بناء على الموافقة الإستثنائية المعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُبرم إتفاق إنجاز المخرجات لدعم المزارعين العاملين في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، المرفق ربطا والموقع بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: امين سلام وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير المالية الامضاء: يوسف خليل