إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
تنهى لبلوغهما السن القانونية، خدمة القاضيين السيدين الوارد اسميهما أدناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
الاسم والشهرة
الرقم المالي
الوظيفة
تاريخ إنهاء الخدمة
روكس انطوان رزق
2/129
رئيس الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز
12/1/2022
نبيل محمد وهبه
7/
12 نائب عام استئنافي في لبنان الشمالي
14/1/2022
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل