إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المواد 9، 10 و12 منه،
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين المهندسان الخبيران الوارد اسماهما أدناه عضوين في لجنتي الاستملاك الاستئنافيتين في محافظة جبل لبنان على الشكل التالي:
في منطقة جبل لبنان الشمالية:
المهندسة الخبيرة زينب جعفر يحيى عضواً أصيلاً بدلاً من المهندس الخبير عصام حركه
المهندس الخبير راني فايق الرجي عضواً رديفاً بدلاً من المهندس الخبير بسام معماري
في منطقة جبل لبنان الجنوبية:
المهندس الخبير راني فايق الرجي عضواً أصيلاً بدلاً من المهندس الخبير بسام معماري
المهندسة الخبيرة زينب جعفر يحيى عضواً رديفاً بدلاً من المهندس الخبير عصام حركه
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: علي حمية
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل