All legislation

مرسوم Decree No. 8609 29/12/2021

فسخ عقد وكالة لمحام معاون لرئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بناء لطلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
8609
Date
29/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8609 تاريخ 29/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،

بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على المرسوم رقم 7561 تاريخ 5/3/2021 المتضمن تجديد وإعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية لمدة سنة اعتبارا من 19/3/2021 ومن بينهم المحامي الأستاذ وسام نجيب غريزي،

بناء على عقد الوكالة رقم 151 تاريخ 17/3/2021،

بناء على الاستدعاء المقدم من المحامي الأستاذ وسام نجيب غريزي المتضمن طلب فسخ عقده مع الدولة اللبنانية المسجل في وزارة العدل برقم 815/ق تاريخ 15/7/2021،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُفسخ عقد الوكالة رقم 151 تاريخ 17/3/2021 الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه الى المحامي الأستاذ وسام نجيب غريزي بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة لمدة سنة اعتبارا من 19/3/2021 وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل