إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 4100 تاريخ 7/12/2018 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة ريمون أبي نادر للتجارة - تيرو لصاحبها ريمون نقولا ابي نادر للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ريمون أبي نادر للتجارة - تيرو لصاحبها ريمون نقولا ابي نادر، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 11839 تاريخ 20/8/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ريمون أبي نادر للتجارة - تيرو لصاحبها ريمون نقولا ابي نادر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1721 القسم 10 من منطقة سن الفيل العقارية - مستديرة المكلس - ملك ريمون أبو نادر - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم