All legislation

مرسوم Decree No. 8611 29/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8611
Date
29/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8611 تاريخ 29/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 6964 تاريخ 16/9/2020 القاضي بإعطاء رخصة للسيد اسعد نجيب قلحات للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسعد نجيب قلحات، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7654 تاريخ 27/5/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد اسعد نجيب قلحات، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 18 من منطقة الشيخ محمد العقارية - الطريق العام - بملكه - محافظة عكار، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم