All legislation

مرسوم Decree No. 8612 29/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8612
Date
29/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 103-104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8612 تاريخ 29/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 3927 تاريخ 16/11/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة ناسيونال سبورت ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ناسيونال سبورت ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 13232 تاريخ 21/9/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ناسيونال سبورت ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم رقم /5/ من العقار رقم /4806/ من منطقة برج حمود العقارية - ملك الشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم