المادة 1
يرخص لمركز علاج وجراحة القلب والشرايين ش.م.ل بانشاء مستشفى خاص - في الدكوانة - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - على العقار رقم 1951 من منطقة الدكوانة العقارية - ملك المركز المذكور وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 9023 14/04/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من مركز علاج وجراحة القلب والشرايين ش.م.ل. والمسجل في قلم المهن الطبية تحت رقم 15256/3/2021 تاريخ 21/4/2021،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 6/5/2021،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
يرخص لمركز علاج وجراحة القلب والشرايين ش.م.ل بانشاء مستشفى خاص - في الدكوانة - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - على العقار رقم 1951 من منطقة الدكوانة العقارية - ملك المركز المذكور وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /112/ سرير
على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض