All legislation

مرسوم Decree No. 9023 14/04/2022

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9023
Date
14/04/2022
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2022, p. 782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9023 تاريخ 14/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من مركز علاج وجراحة القلب والشرايين ش.م.ل. والمسجل في قلم المهن الطبية تحت رقم 15256/3/2021 تاريخ 21/4/2021،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 6/5/2021،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمركز علاج وجراحة القلب والشرايين ش.م.ل بانشاء مستشفى خاص - في الدكوانة - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - على العقار رقم 1951 من منطقة الدكوانة العقارية - ملك المركز المذكور وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /112/ سرير

المادة 3

على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض