All legislation

قرار Decision No. 288 06/04/2022

تصحيح خطأ مادي وارد في بيان العلم والخبر رقم 149 تاريخ 17/12/2020 وتعديله برقم 1550 تاريخ 10/12/2020 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية» مركزها: الليلكي - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
288
Date
06/04/2022
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2022, p. 782-783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 288 تاريخ 06/04/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على العلم والخبر رقم 149 تاريخ 17/12/2020 وتعديله برقم 1550 تاريخ 10/12/2020،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 19112 تاريخ 20/12/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 149 تاريخ 17/12/2020 وتعديله برقم 1550 تاريخ 10/12/2020 مركزها: الليلكي - قضاء بعبدا

بحيث يصبح رقم العلم والخبر وتاريخه على الشكل التالي:

بيان رقم العلم والخبر رقم 149 تاريخ 17/1/2020 وتعديله برقم 1550 تاريخ 10/12/2020

بدلاً من:

بيان العلم والخبر رقم 149 تاريخ 17/12/2020 وتعديله برقم 1550 تاريخ 10/12/2020

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي