All legislation

قرار Decision No. 233 19/04/2022

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الاول من سنة 2022 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
19/04/2022
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2022, p. 784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 19/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/05/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2022، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

19 نيسان 2022 وزير المالية يوسف الخليل