المادة 1
يرخص للجامعة الحديثة للادارة والعلوم بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في التمريض للعام الجامعي 2021/2022 .
قرار Decision No. 159 09/03/2022
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 21/2/2018 (المتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الاذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1114 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة الحديثة للادارة والعلوم باستحداث برنامج بكالوريوس في التمريض)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2018 تاريخ 28/9/2018، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت والبلاد العربية رقم ILG/LB21/00068 تاريخ 28/09/2021 بقيمة 792.363.106 ل ل (سبعمائة واثنان وتسعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستون الفا ومائة وست ليرات لبنانية)،
يقرر ما يأتي:
يرخص للجامعة الحديثة للادارة والعلوم بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في التمريض للعام الجامعي 2021/2022 .
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص المذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/3/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي