All legislation

مرسوم Decree No. 8616 29/12/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساويه

Type
مرسوم · Decree
Number
8616
Date
29/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 105-106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8616 تاريخ 29/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «سهام عبد الله عون» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 980/2030 تاريخ 18/5/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا تحت رقم 521/3 تاريخ 29/4/2021 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «سهام عبد الله عون» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسيه النمساويه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي