المادة 1
رخص للسيدة «سهام عبد الله عون» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسيه النمساويه.
مرسوم Decree No. 8616 29/12/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «سهام عبد الله عون» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 980/2030 تاريخ 18/5/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا تحت رقم 521/3 تاريخ 29/4/2021 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «سهام عبد الله عون» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسيه النمساويه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي