All legislation

قرار Decision No. 160 09/03/2022

الترخيص للجامعة الحديثة للادارة والعلوم بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في التصميم الداخلي

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2022, p. 785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 21/2/2018 (المتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الاذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1115 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة الحديثة للادارة والعلوم باستحداث برنامج بكالوريوس في التصميم الداخلي)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2018 تاريخ 28/9/2018، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت والبلاد العربية رقم ILG/LB21/00067 تاريخ 28/09/2021 بقيمة 158.810.728 ل ل (مليار ومائة وثمان وخمسون مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وثمان وعشرون ليرة لبنانية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص للجامعة الحديثة للادارة والعلوم بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في التصميم الداخلي للعام الجامعي 2021/2022 .

المادة 2

على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص المذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/3/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي