ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لحظة الحقيقة "Moment of Truth" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5918 تاريخ 26/4/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: قبيع - حي القعقور - قرب الخلية العامة - العقار رقم 2085 - ملك جهاد امين الأعور - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا.
غايتها: - مكافحة الفقر بجميع أشكاله وصوره.
- تعزيز مبادئ المساواة والمواطنة الفاعلة.
- نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع.
- تقديم المساعدة في أعمال الإغاثة والمساعدة في إدارة الكوارث والأزمات.
- دعم الفئات المهمشة في المجتمع لاسيما المرأة والشباب والمعوقين والأطفال وكبار السن وغيرهم من الفئات الضعيفة وربطهم في برامج تمكين اقتصادي واجتماعي وثقافي.
وفي سبيل تحقيق أهدافها تسعى الجمعية الى تنفيذ المشاريع والأنشطة المختلفة والدراسات والأبحاث والاستبيانات وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات ودورات التدريب والمهرجانات والمعارض.
كما يكون لها حق نشر واصدار الدوريات والمنشورات والاحصاءات والمجلات والدراسات الورقية و/أو الالكترونية وفقا للقوانين المرعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عمرو عبد الله غيه
بولين نمر دحدوح
لوريت الياس ساسين
عبد الله أحمد غيه
نسرين جهاد الأعور
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لوريت الياس ساسين.
"لحظة الحقيقة"Moment of Truth"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي