إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 826 تاريخ 2/6/2017 (مرسوم ترخيص كلية العلوم في جامعة المعارف)،
بناء على القرار رقم 963/م/2017 تاريخ 30/10/2017 (الترخيص بمباشرة التدريس في جامعة المعارف)،
بناء على تقرير اللجنة المتخصصة النهائي تاريخ 26/8/2021،
بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 3 تاريخ 18/2/2022،
يقرر ما يلي:
المواد
تعتبر شهادة الإجازة الجامعية في علوم الحاسوب، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة المعارف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في علوم الحاسوب،
وفق الشروط التالية:
ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات،
أن لا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي المعتمد في الجامعة منها:
- 45 رصيدا مواد عامة،
- 6 أرصدة في التركيز،
- 46 رصيدا في الاختصاص الاساسي،
أن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من تاريخ المباشرة وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/3/2022
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي