إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على المادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان بتاريخ 26/12/1961 (ترخيص جامعة بيروت العربية)،
بناء على القرار رقم 662/م/2014 تاريخ 7/7/2014 (الترخيص بمباشرة التدريس في دبلوم التعليم)،
بناء على تقرير اللجنة المتخصصة النهائي تاريخ 29/7/2021،
بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 3 تاريخ 18/2/2022،
يقرر ما يلي:
المواد
تعتبر شهادة دبلوم التعليم في احد التراكيز التالية: تربية، لغة عربية، علم اجتماع، لغة إنكليزية، لغة فرنسية، رياضيات، علوم، اقتصاد، معلوماتية، التي تمنحها كلية العلوم الانسانية في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في أحد التراكيز المذكورة أعلاه، وفق الشروط التالية:
ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
وعلى الاجازة الجامعية في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه.
أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة،
أن لا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي المعتمد في الجامعة، منها:
- 4 أرصدة إختيارية،
- 6 أرصدة في التركيز،
- 18 رصيدا في الاختصاص الاساسي،
ان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من تاريخ المباشرة وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/3/2022
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي