المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"مركز الهرمل للترفيه والثقافة "Centre loisir & Culture Hermel"
مركزها: الهرمل - حي الحارة - العقار رقم 2055 - ملك غسان مصطفى الجوهري.
غايتها: - تشجيع الشباب على الأنشطة الثقافية والفنية والتربوية.
- تنظيم ورشات عمل لدعم السياحة البيئية التضامنية.
- تبادل الثقافات بين الجمعية وجمعيات أخرى من دول مختلفة معنية بتطور الثقافة.
- تنظيم ورشات عمل ثقافة وتربوية وبيئية.
- تنظيم مهرجانات فنية وثقافية وعروض حكايات شعبية.
- تنظيم معارض كتب ولوحات وعروض مسرحية متجولة في المناطق.
- التعاون مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية في سبيل تحقيق اهدافها.
- تنظيم لقاءات ثقافية ومحاضرات وحلقات دراسية واقامة النشاطات والندوات الثقافية وتشجيع المواهب والقدرات لدى الطلاب والمبدعين حول الفنون والرياضة اللاتنافسية والتفاعلية في حياة الانسان.
- تنظيم نشاطات ثقافية بيئية.
- إنشاء صفحة على الإنترنت للجمعية بالنشاطات موضوع الجمعية.
- القيام بأي نشاط ثقافي أو فكري ضمن حدود أهداف الجمعية.
- بناء جيل واعي منفتح على الآخر ذو فكر نقدي بناء وحر.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
غصون يوسف وحود
نديم انطوان جبران طرزي
هيام عوض الفقيه
اسماعيل محمد شاهين
غوى علام علام
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم انطوان جبران طرزي.