All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1458 20/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «مركز الهرمل للترفيه والثقافة» "Centre loisir & Culture Hermel" مركزها: الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1458
Date
20/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 108-109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1458 تاريخ 20/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«مركز الهرمل للترفيه والثقافة "Centre loisir & Culture Hermel" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4469 تاريخ 21/3/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مركز الهرمل للترفيه والثقافة "Centre loisir & Culture Hermel"

مركزها: الهرمل - حي الحارة - العقار رقم 2055 - ملك غسان مصطفى الجوهري.

غايتها: - تشجيع الشباب على الأنشطة الثقافية والفنية والتربوية.

- تنظيم ورشات عمل لدعم السياحة البيئية التضامنية.

- تبادل الثقافات بين الجمعية وجمعيات أخرى من دول مختلفة معنية بتطور الثقافة.

- تنظيم ورشات عمل ثقافة وتربوية وبيئية.

- تنظيم مهرجانات فنية وثقافية وعروض حكايات شعبية.

- تنظيم معارض كتب ولوحات وعروض مسرحية متجولة في المناطق.

- التعاون مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية في سبيل تحقيق اهدافها.

- تنظيم لقاءات ثقافية ومحاضرات وحلقات دراسية واقامة النشاطات والندوات الثقافية وتشجيع المواهب والقدرات لدى الطلاب والمبدعين حول الفنون والرياضة اللاتنافسية والتفاعلية في حياة الانسان.

- تنظيم نشاطات ثقافية بيئية.

- إنشاء صفحة على الإنترنت للجمعية بالنشاطات موضوع الجمعية.

- القيام بأي نشاط ثقافي أو فكري ضمن حدود أهداف الجمعية.

- بناء جيل واعي منفتح على الآخر ذو فكر نقدي بناء وحر.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غصون يوسف وحود

نديم انطوان جبران طرزي

هيام عوض الفقيه

اسماعيل محمد شاهين

غوى علام علام

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم انطوان جبران طرزي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي