All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1459 20/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «نحنا الدوا» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1459
Date
20/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 109-110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1459 تاريخ 20/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نحنا الدوا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8358 تاريخ 8/6/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"نحنا الدوا"

مركزها: بعبدا - شارع البراك - بناية ابو سمرا - العقار رقم 2733 - القسم رقم 5 - بلوك B - بناية أبو سمرا - ملك مارين ايلي طرطريان - الطابق الأول.

غايتها: - تمكين الأفراد من التواصل والتعاون في مجال التنمية الإجتماعية والإقتصادية.

- العمل على تعزيز الدخل الفردي للفئات المهمشة.

- العمل على تأمين تغطية صحية شاملة لغير المشمولين بأي نظام صحي.

- العمل على تأمين مساعدات إجتماعية من طعام وشراب وألبسة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لارا جورج حتشيتي

ريشار جوزف زغيب

ماري تريز نمر كيروز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريشار جوزف زغيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي