إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على المادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان تاريخ 26/12/1961 (ترخيص الجامعة الاميركية في بيروت)،
بناء على القرار رقم 944/م/2015 تاريخ 21/9/2012 (الترخيص بمباشرة التدريس في الجامعة الاميركية في بيروت)،
بناء على تقرير اللجنة المتخصصة النهائي تاريخ 27/9/2021،
بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 3 تاريخ 18/2/2022،
يقرر ما يلي:
المواد
تعتبر شهادة ماجستير في السياسات العامة والشؤون الدولية، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للماجستير في السياسات العامة والشؤون الدولية، وفق الشروط التالية:
ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
وعلى الإجازة الجامعية في أحد اختصاصات العلوم السياسية أو العلوم الإجتماعية أو العلوم الإنسانية أو العلوم البيئية أو العلوم الادارية بحيث يستكمل الطالب المواد الاضافية التي تتراوح من 6 الى 9 أرصدة.
أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها على سنتين،
أن لا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي المعتمد في الجامعة، منها:
- 6 أرصدة (اطروحة البحث او مشروع التخرج زائد الدورة التدريبية)،
- 15 رصيدا في المواد الإختيارية المتعلقة بالإختصاص،
- 9 أرصدة في الاختصاص الاساسي،
أن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من تاريخ المباشرة وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/3/2022
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي