المادة 1
يلغى مفعول القرار رقم 1/1/أت/م تاريخ 28/02/2022 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 12 - تاريخ 17/03/2022
قرار Decision No. 2 04/04/2022
ان وزيري الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974 (تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة الصناعة والنفط)،
بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/08/1994 (الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائل وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة (غاز البوتان والبروبان))،
بناء على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 04/02/2005 وتعديلاته،
بناء على قانون نظام القياس في لبنان رقم 158 تاريخ 17/08/2011،
بناء على المذكرة رقم 1/1 الصادرة عن المديرية العامة للنفط بتاريخ 29/09/2014 (الاجراءات العائدة لمركبات الصهاريج المعدة لنقل المحروقات السائلة والمسيلة)،
وحرصا من وزارتي الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه على تأمين شروط السلامة العامة وضمان حسن سير عمل قطاع صهاريج المحروقات النفطية السائلة والمسيلة العاملة على الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة ومدير عام النفط،
يقرران ما يأتي:
يلغى مفعول القرار رقم 1/1/أت/م تاريخ 28/02/2022 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 12 - تاريخ 17/03/2022
يمدد القرار رقم 1/1/أت/م تاريخ 21/01/2019 المتعلق بتسوية أوضاع صهاريج المحروقات النفطية السائلة والمسيلة مدة ثلاث سنوات اخرى اضافية تنتهي بتاريخ 20/01/2025 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
4/4/2022 وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض