المادة 1
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي النخبة الرياضي» مركزه: راشيا الوادي ، قضاء: راشيا، محافظة: البقاع، ويُحول الى فئة الجمعيات الرياضية.
قرار Decision No. 46 09/03/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 513/1/2018 تاريخ 4/12/2018 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2017/د تاريخ 27/12/2021،
بناء على تقرير الكشف الميداني على المنشآت الرياضية تاريخ 12/2/2022,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي النخبة الرياضي» مركزه: راشيا الوادي ، قضاء: راشيا، محافظة: البقاع، ويُحول الى فئة الجمعيات الرياضية.
يرخص للجمعية بممارسة الألعاب: «كرة القدم - كرة السلة - تسلق الجبال»
على الجمعية المصنفة التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الإنضمام الى أي اتحاد، يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس