All legislation

قرار Decision No. 46 09/03/2022

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي النخبة الرياضي» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2022, p. 791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 513/1/2018 تاريخ 4/12/2018 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2017/د تاريخ 27/12/2021،

بناء على تقرير الكشف الميداني على المنشآت الرياضية تاريخ 12/2/2022,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي النخبة الرياضي» مركزه: راشيا الوادي ، قضاء: راشيا، محافظة: البقاع، ويُحول الى فئة الجمعيات الرياضية.

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة الألعاب: «كرة القدم - كرة السلة - تسلق الجبال»

المادة 3

على الجمعية المصنفة التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الإنضمام الى أي اتحاد، يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس