All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1460 20/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «شرشي لو مويوثي» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1460
Date
20/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 110-111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1460 تاريخ 20/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شرشي لو مويوثي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2285 تاريخ 23/2/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"شرشي لو مويوثي"

مركزها: البوشرية - شارع غاليري الإتحاد - منطقة البوشرية العقارية - العقار رقم 73 - القسم رقم 41 - الطابق السابع - قضاء المتن.

غايتها: تنشط الجمعية في سبيل الحفاظ على الجذور لدى المواطن وترسيخ ثقافة الصمود والبقاء في الأرض الأم ومحاربة الهجرة والنزوح، وتطوير الانسان كقيمة عليا بهدف النهوض بمجتمع اكثر تمكينا ووعيا وعلما وثقافة، وتسعى الجمعية في هذا الإطار الى بناء القدرات ومعالجة التحديات الاجتماعية والثقافية واللغوية والتربوية بمختلف الوسائل لا سيما عبر دعم المبادرات المتنوعة وبرامج التدريب والتحفيز والتنمية المستدامة والتكاتف الاجتماعي.

كما وتهدف الجمعية الى:

- الإرتقاء بالمجتمع من خلال تثقيف كافة عناصره بمختلف المواضيع من اللغة والموسيقى والمهارات العلمية واليدوية.

- التواصل مع مختلف اللبنانيين في لبنان والعالم والتفاعل معهم في سبيل إحياء الحضارة والتراث اللبناني في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتربوية واللغوية والثقافية والحضارية وغيرها من الشؤون العامة.

- إقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة المتنوعة من اجتماعية وتربوية وثقافية وتعليمية وإعلامية وإقامة الدورات التدريبية وكل الوسائل المتاحة في نشر أهدافها وانشاء معاهد لتحقيق هذه الأهداف.

- تأمين المنح المدرسية للطلاب من أجل مساعدتهم في إتمام دراستهم المدرسية والجامعية ودراستهم العليا.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ديفد سليم ملكي

ايلي خليل شربشي

ساندرا سليم ملكي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي خليل شربشي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي