المادة 1
تضاف لعبة «التايكواندو» الى ترخيص جمعية «نادي البزنسون الرياضي»،
مركزها: بعبدات، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 50 09/03/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 126/1/2015 تاريخ 23/6/2015 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 14/د تاريخ 5/1/2022،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «التايكواندو» الى ترخيص جمعية «نادي البزنسون الرياضي»،
مركزها: بعبدات، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية المذكورة أعلاه بمزاولتها:
"التايكواندو وكرة الطاولة"
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة المضافة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس