المادة 1
تضاف لعبة ال «كيوكوشنكاي» الى ترخيص جمعية «نادي الحر العاملي»
مركزها: مشغرة، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع.
قرار Decision No. 55 09/03/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 469 تاريخ 10/7/1995 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 394/د تاريخ 18/2/2020،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/1/2021،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة ال «كيوكوشنكاي» الى ترخيص جمعية «نادي الحر العاملي»
مركزها: مشغرة، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع.
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة في المادة الأولى والمرخص لها بمزاولتها: «الكيوكوشنكاي - كرة القدم»
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس