إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 1845/د تاريخ 3/11/2021،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تُجدد ولاية لجنة «الاتحاد اللبناني للتزلج على الامواج - الركمجة » بحيث تتألف من السادة:
1 - علي زيد الامين: رئيسا
2 - الشيخ مصطفى سميح الحاج: نائبا للرئيس
3 - رانيا محمد زكريا حلبي: أمينة للسر
4 - طارق محمد زكريا حلبي: أمينا للصندوق
5 - لينا كميل علام: عضوا
تحدد مهمة اللجنة ب:
أ - تنظيم شؤون رياضة «التزلج على الامواج» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب - تمثيل لبنان في الخارج والمشاركة في الهيئات والمنظمات العربية والقارية والدولية المختصة بهذه اللعبة.
ت - إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات المصرفية وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة المستندات المالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدق من الوزارة.
تجدد ولاية اللجنة لمدة سنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2022
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس