All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1461 20/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية البرطاش الاجتماعية» "AL-BORTACH NGO" مركزها: جونية - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1461
Date
20/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 111-112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1461 تاريخ 20/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«جمعية البرطاش الاجتماعية» "AL-BORTACH NGO". والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20931 تاريخ 22/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية البرطاش الاجتماعية"AL--BORTACH NGO"

مركزها: جونية - منطقة حارة صخر العقارية - العقار رقم 1196 - القسم رقم 13 - قضاء كسروان.

غايتها: إن أهداف جمعية البرطاش الاجتماعية تتلخص على الشكل التالي:

1- إحياء التراث اللبناني والعادات القديمة عبر تنظيم نشاطات اجتماعية وثقافية من وحي التراث اللبناني في جميع المناطق اللبنانية.

2- تحفيز الروابط المجتمعية بين الناس والتشجيع على التواصل بين أبناء المجتمع.

3- التوعية على أهمية المحافظة على البيئة والقيام بجميع النشاطات البيئية لهذه الغاية.

4- تنظيم الاحتفالات واللقاءات في لبنان والخارج بهدف جمع اللبنانيين وإحياء التراث والعادات اللبنانية.

5- إقامة وتنظيم الندوات والمعارض وورش العمل والتدريب والتعاون مع الجمعيات الاهلية وهيئات المجتمع المدني من أجل تحقيق ما رود أعلاه.

6- القيام بجميع الأعمال التي تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتحقيق ما ورد أعلاه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مروان ربيع افرام

وليد نديم نعمه

غدي انطوان خليل

جو انطوان نصر

مكرم ربيع افرام

رمزي مالك كرم

آدي انطون نجيم

سليم جوزف عزيز بو مارون

ممثلا الجمعية تجاه الحكومة: المحامي آدي انطون نجيم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي