All legislation

قرار Decision No. 63 09/03/2022

تشكيل لجنة لإدارة لعبة «الفوت نت - Futnet»

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2022, p. 793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 1916/د تاريخ 13/12/2021،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة لعبة «الفوت نت - Futnet» من السادة:

1 - سامر مصطفى العتر: رئيسا

2 - ماري نويل روجه الخوري: نائبا اول للرئيس

3 - مازن احمد مروة: نائبا ثانيا للرئيس

4 - سمر حسن الحسيني: امينة للسر

5 - عفراء محمد عيد: أمينة للصندوق

6 - عبدالله حسين الغوش: عضوا

7 - رانيا راشد السمروط: عضوا

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة ب:

أ - تنظيم شؤون لعبة «الفوت نت - ootnet» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب - تمثيل لبنان في الخارج والمشاركة في الهيئات والمنظمات العربية والقارية والدولية المختصة بهذه اللعبة.

ت - إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات المصرفية وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة المستندات المالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين تبدأ ان تاريخ صدور قرار الترخيص.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس