إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 1916/د تاريخ 13/12/2021،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تؤلف لجنة لإدارة لعبة «الفوت نت - Futnet» من السادة:
1 - سامر مصطفى العتر: رئيسا
2 - ماري نويل روجه الخوري: نائبا اول للرئيس
3 - مازن احمد مروة: نائبا ثانيا للرئيس
4 - سمر حسن الحسيني: امينة للسر
5 - عفراء محمد عيد: أمينة للصندوق
6 - عبدالله حسين الغوش: عضوا
7 - رانيا راشد السمروط: عضوا
تحدد مهمة اللجنة ب:
أ - تنظيم شؤون لعبة «الفوت نت - ootnet» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب - تمثيل لبنان في الخارج والمشاركة في الهيئات والمنظمات العربية والقارية والدولية المختصة بهذه اللعبة.
ت - إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات المصرفية وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة المستندات المالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدق من الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين تبدأ ان تاريخ صدور قرار الترخيص.
ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2022
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس