All legislation

قرار Decision No. 124 04/11/2021

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية اوديسي ـ ODYSSEY»

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
04/11/2021
Official Gazette
Issue 48, 02/12/2021, p. 2336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 04/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 )الـمتعـلـق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية اوديسي ــ ODYSSEY» الـمسجل تحت رقم 2328/د تاريخ 2020/8/26,

وحيث ان وزارة الداخلية والبلديات لـم تبد الرأي في طلب الترخيص وذلك خلال مهلة الشهرين على الاكثر من تاريخ احالتها في 2020/12/14 وفقا للـمادة 11 من الـمرسوم 2016/4481،

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2020/12/2,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: كريستيان طانيوس صالح الحج ــ اليسيا انطون سلوم ــ باتريسيا جورج سليم نصير ــ فرح خالد جارودي ــ سبين مروان فاخوري ــ ربيع بشاره رعيدي ــ فؤاد راجي عبد الله، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

* اسمها: "جمعية اوديسي"

مركزها: بلدة: كفرشيما ــ قضاء: بعبدا ــ محافظة: جبل لبنان.

غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

1- احياء العمل التطوعي وتقديم خدمات نوعية ومنظمة لأفراد الـمجتمع والعمل على التوازن واستمرار التفاعل الإجتماعي بين فئات الـمجتمع الـمختلفة.

2- التمسك بالتراث ومفاهيم الـمواطنة والإنتماء وتعزيز الهوية الثقافية والـمشاركة في احياء الـمهرجانات والاحتفالات الوطنية.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس