All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1470 23/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بيت الموجوعين» مركزها: مجدليا - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1470
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 112-113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1470 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيت الموجوعين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15194 تاريخ 22/9/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية بيت الموجوعين"

مركزها: مجدليا - منطقة مجدليا العقارية - العقار رقم 3797 - القسم رقم 5 - ملك الياس ميلاد هيكل - قضاء زغرتا.

غايتها: - المساهمة في رفع المستوى الاجتماعي والمعيشي والتربوي من خلال تأمين المساعدات لكل ذوي الحاجة في غذاء وكساء ودواء واستشفاء وأقساط مدرسية وجامعية وتأمين سكن ودفع بدلات الايجار.

- الاهتمام بالأيتام والمسنين والعجزة وعائلاتهم، التلاميذ والطلاب، المعوقين جسديا وعقليا، وتأمين الدواء والاستشفاء.

- رفع المستوى الثقافي والفني والعلمي من خلال القيام بنشاطات ثقافية وتربوية واجتماعية وفنية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جيسيكا مرهج مرهج

هزار مارون العلم

جوسلين بولص كيزانه

ليا عبود عادل

شربل انطوان بسطوري

الياس ميلاد هيكل

آليان اميل اسكندر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليا عبود عادل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي