All legislation

قرار Decision No. 71 24/03/2022

ترخيص جمعية رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة بإسم «ويلرز - WHEELERS»

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
24/03/2022
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2022, p. 793-794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 24/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية المسجل برقم 1035/د تاريخ 30/6/2021،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة باسم «ويلرز WHEELERS»، مركزها: عمشيت، قضاء: جبيل، محافظة جبل لبنان - لمزاولة الالعاب التالية: كرة السلة (كراسي) - كرة الطائرة (كراسي) - كرة الطاولة (كراسي).

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة: فادي أنطوان محفوظ - خالد رياض سليمان - مارك نزيه الحويك - فارس داود يوسف - إليو أنطوان أبي صالح - بولا رفيق خليفه - بول طانيوس بو رميا - نادين كابي نصر، وتتولى مهام الهيئة الإدارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار، وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اللجنة البارالمبية اللبنانية خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس