المادة 1
ينقل العميد الإداري حسن شقير (920117) من الجيش الى المديرية العامة لأمن الدولة ويعيّن نائباً للمدير العام.
مرسوم Decree No. 8999 06/04/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2022,
يرسم ما يأتي:
ينقل العميد الإداري حسن شقير (920117) من الجيش الى المديرية العامة لأمن الدولة ويعيّن نائباً للمدير العام.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 6 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل