All legislation

مرسوم Decree No. 8999 06/04/2022

نقل ضابط عام من الجيش الى المديرية العامة لأمن الدولة وتعيينه نائباً للمدير العام

Type
مرسوم · Decree
Number
8999
Date
06/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8999 تاريخ 06/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل العميد الإداري حسن شقير (920117) من الجيش الى المديرية العامة لأمن الدولة ويعيّن نائباً للمدير العام.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 6 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل