المادة 1
تؤلف لجنة لإدارة رياضة «سباقات عربات ATV وUTV» من السادة:
1 - ميشال موسى الكركي: رئيساً
2 - ميشال ملحم حدشيتي: نائباً للرئيس
3 - متري ميلاد بو متري: اميناً للسر
4 - مارون سركيس لبس: اميناً للصندوق
5 - ايمن امين بو شمس الدين: عضواً
قرار Decision No. 75 05/04/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 475/د تاريخ 22/3/2022،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تؤلف لجنة لإدارة رياضة «سباقات عربات ATV وUTV» من السادة:
1 - ميشال موسى الكركي: رئيساً
2 - ميشال ملحم حدشيتي: نائباً للرئيس
3 - متري ميلاد بو متري: اميناً للسر
4 - مارون سركيس لبس: اميناً للصندوق
5 - ايمن امين بو شمس الدين: عضواً
تحدد مهمة اللجنة ب:
أ - تنظيم شؤون رياضة «سباقات عربات ATV وUTV»
والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب - تمثيل لبنان في الخارج والمشاركة في الهيئات والمنظمات العربية والقارية والدولية المختصة بهذه الرياضة.
ت - إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بهذه الرياضة.
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات المصرفية وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة اشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة المستندات المالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدق من الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص.
ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس