ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية دعم المبادرات الإنسانية وتطويرها» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4594 تاريخ 1/4/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية دعم المبادرات الإنسانية وتطويرها"
مركزها: صيدا - حي الوسطاني - العقار رقم 607 - القسم رقم 11 - ملك مازن رضا البزري - الطابق الاول.
غايتها: 1 - التعاون والتلاقي مع الجمعيات الاهلية والخيرية لتطوير الاهداف الانسانية والخيرية.
2- مساعدة على خلق فرص عمل من خلال نقل التقنيات الحديثة.
3- التدريب الحرفي وتطوير المهارات الانتاجية للانسان.
4- تطوير المشاريع الانسانية والصديقة للبيئة.
5- العمل الخيري من خلال انشاء مستوصفات ومراكز تأهيل وتدريب مهني ومدارس.
6- دعم الأنشطة الناشئة والابداعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مازن رضا البزري
ندين مازن البزري
ماهر رضا البزري
سهيل سليم الجبيلي
ندى محمد وليد الشامي
زياد رضا البزري
عبير مصطفى عنتر
يحي عمر البزري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يحي عمر البزري.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي