المادة 1
تعاد القاضي السيدة ماري راضي، المستشار الإضافي لدى جميع غرف محكمة استئناف بيروت، المنتدبة للعمل لدى المحكمة الخاصة بلبنان، الى وظيفتها الأصلية لإنتهاء انتدابها الى المحكمة المذكورة.
مرسوم Decree No. 8987 05/04/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم رقم 978 تاريخ 24/11/2007 وتعديلاته (تحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين في المحكمة الخاصة بلبنان)،
بناء على المرسوم رقم 3041 تاريخ 16/1/2010 (انتداب قاض للعمل لدى المحكمة الخاصة بلبنان)،
بناء على المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 (مناقلات وتعيينات قضائية)،
بناء على الكتاب المقدم من القاضي السيدة ماري راضي المتضمن طلب إعادتها الى وظيفتها الأصلية بعد انتهاء انتدابها الى المحكمة الخاصة بلبنان المسجل برقم 1678/ق تاريخ 9/12/2021،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/12/2021،
يرسم ما يأتي:
تعاد القاضي السيدة ماري راضي، المستشار الإضافي لدى جميع غرف محكمة استئناف بيروت، المنتدبة للعمل لدى المحكمة الخاصة بلبنان، الى وظيفتها الأصلية لإنتهاء انتدابها الى المحكمة المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل