All legislation

مرسوم Decree No. 8987 05/04/2022

إعادة قاض الى وظيفتها الأصلية بعد انتهاء انتدابها الى المحكمة الخاصة بلبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8987
Date
05/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8987 تاريخ 05/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم رقم 978 تاريخ 24/11/2007 وتعديلاته (تحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين في المحكمة الخاصة بلبنان)،

بناء على المرسوم رقم 3041 تاريخ 16/1/2010 (انتداب قاض للعمل لدى المحكمة الخاصة بلبنان)،

بناء على المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 (مناقلات وتعيينات قضائية)،

بناء على الكتاب المقدم من القاضي السيدة ماري راضي المتضمن طلب إعادتها الى وظيفتها الأصلية بعد انتهاء انتدابها الى المحكمة الخاصة بلبنان المسجل برقم 1678/ق تاريخ 9/12/2021،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/12/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعاد القاضي السيدة ماري راضي، المستشار الإضافي لدى جميع غرف محكمة استئناف بيروت، المنتدبة للعمل لدى المحكمة الخاصة بلبنان، الى وظيفتها الأصلية لإنتهاء انتدابها الى المحكمة المذكورة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل