المادة 1
عدّل المرسوم رقم 6570 تاريخ 3/7/2020 لجهة تعيين القاضي انطوان ضاهر قاض في منصب الشرف في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، بدلاً من القاضي المستقيل جوزف معماري والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 9016 08/04/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 (المفقودين والمخفيين قسراً) لا سيما المادة 10 منه،
بناء على المرسوم رقم 6570 تاريخ 3/7/2020 (تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/3/2022،
يرسم ما يأتي:
عدّل المرسوم رقم 6570 تاريخ 3/7/2020 لجهة تعيين القاضي انطوان ضاهر قاض في منصب الشرف في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، بدلاً من القاضي المستقيل جوزف معماري والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري