All legislation

مرسوم Decree No. 9016 08/04/2022

تعديل المرسوم رقم 6570 تاريخ 3/7/2020 (تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً)

Type
مرسوم · Decree
Number
9016
Date
08/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9016 تاريخ 08/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 (المفقودين والمخفيين قسراً) لا سيما المادة 10 منه،

بناء على المرسوم رقم 6570 تاريخ 3/7/2020 (تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّل المرسوم رقم 6570 تاريخ 3/7/2020 لجهة تعيين القاضي انطوان ضاهر قاض في منصب الشرف في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، بدلاً من القاضي المستقيل جوزف معماري والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري